المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٣

22

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وإذا نذرت امرأة بعكوف فعكفت وقعدت تغزل فإن كانت فقيرة محتاجة، جاز لها، وكان لها في ذلك الثواب. وإن كانت غنيّة عن ذلك، فلتفرغ في أمر الآخرة. ولا أقول: إنه ينتقص اعتكافها إن، غزلت إلا أن تكون تريد مباهاة وتكاثرًا في الدنيا، فلا يجوز لها ذلك.

مسألة:

وزعم ناس أن ما اشترط المعتكف فهو له.

يقال لهم: أفيكون له أن يشترط أن ينكح زوجته. وقد نهى الله عل عن مجامعة

النساء

في الاعتكاف.

مسألة:

وليس لمعتكف أن يتلذذ بجماع، ولا قبلة ولا ملامسة.

وله أن تُرَجُلَ له زوجته رأسه، لما روت عائشة لها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فيناولني رأسه من خلاء الحجر فأغسله له، وأنا حائض).

معتكفا

في

مسألة:

والمستحبّ: الاعتكاف فى شهر رمضان تحرّيًا لموافقة ليلة القدر.

وروي

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف

(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

ولفظ الحديث عند البخاري: عن عائشة، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إليَّ رأسه وهو مجاور

المسجد، فأرجله وأنا حائض».

البخاري - كتاب الاعتكاف باب الحائض ترجل رأس المعتكف ـ حديث: 1939.