الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٤الجزء التاسع - باب [3]: ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز
المصنف
23
العشر الأواخر. وقال: «إني اعتكفت العشر الأوائل ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم أنبئت أنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف رأيتها ليلة وأنا أسجد إلى صبيحتها في ماء وطين»).
فإني
وأصبح من ليلة إحدى وعشرين. وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء. فوكف المسجد، فخرج حتى فرغ من صلاته، وجبهته وأنفه في الماء والطين، (2). فهذا يدل على أن ليلة القدر تكون في أوله وأوسطه وآخره. وتلك السنة
كانت ليلة إحدى وعشرين.
(1) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري.
صحيح البخاري - كتاب صلاة التراويح باب التماس ليلة القدر في
الأواخر ـ حديد
1928
صحيح مسلم - كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر - حديث: 2067. (2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن مالك الأنصاري. صحيح البخاري - كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ـ
حديث: 1930.
مسلم - كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر - حديث: 2067. صحيح ابن حبان - كتاب الصوم، باب الاعتكاف وليلة القدر - ذكر الخبر الدال على أن المعتكف يخرج من اعتكافه صبيحة، حديث: 3733.
سنن أبي داود ـ كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب شهر رمضان ـ باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، حديث: 1187.