الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٤الجزء التاسع
المصنف
33
انتهى ما وجدته والى
دوالها ولع الان
باب [7]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحر والان و ساج مكتاب الصين كان الفعل النذر بالحج
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
من نذر أن يحج حافيًا مزمومًا)، قال ليَحُجَّ حافيًا ولا يزم نفسه، ولا يجوز له.
مسألة:
ومن نذر إن رزقه الله الحج أن يحلق رأسه ولحيته بمكة، أو بمنى، فأما الرأس فلا بد أن يحلقه. وأما اللحية فلا يحلقها، ويفديها بشاة ويذبحها، ولا يأكل منها شيئًا ويُطْعِمها الفقير.
ومن نذر أن يمسّ الكعبة، فمسَّ الأستار فقد برّ.
مسألة:
قال أبو سعيد: إذا نذر أن يحجّ حافيًا، فلم يستطع، لم يكن عليه ما لا يستطيع، ويحجّ ناعلا أو راكبًا. وإن كفّر نذره فقد قيل ذلك.
وقيل: لا كفّارة، لأنه لا نذر فيما لا يستطيع
(1) المزموم: المربوط، من زمّ إذا ربط الشيء، ومنه زمّ البعير إذا شدّ عليه الزمام.
٣٬٩٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.