الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٣32
المصنف
ومن غيره
مسألة:
المجلد السابع
قال أبو المؤثر في مَنْ ينذر أن يصلّي ليلة، ولم يقدر، أنه يصلّي ما قدر، ثم يعود يصلي ما قدر، ويحسب ذلك، فإذا تمّت الليلة على حسابه، فقد برّ بنذره.
ولا كفارة عليه.
مسألة:
ومن حلف أنه يصلّي ثم لم يقدر، فإذا لم يصلّ وحنث، فعليه الكفّارة، ولا يجوز له أن يصلّي مرة بعد مرة، مثل النذر.
وإِن فَعلَ حَنْثَ، وعليه الكفّارة).
(1) المسألتان الأخيرتان زيادة من
٣٬٩٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.