المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٦

الجزء التاسع

المصنف

35

انتهى ما وجدته والى

كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الى

سابع وكتاب

زوال اول رانا

باب [9]

والاعتكاف

اليمين بالتدور.

صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس

ومن نذر أن يصوم غدًا، ولا يعلم أن غدا الفطر، فوافقه.

فقول: يفطر وعليه البدل.

وقول: لا بدل عليه، وفي كليها كفّارة عليه.

وأما إن كان حلف، فإنه يحنث، ولا يحل له صومه.

مسألة:

ومن نذر أن يصوم كل خميس، فوافق ذلك اليوم عيدا فيفطر ثم يصوم، ويبدل ويصوم ما يستأنف كل خميس. وأما إن حلف كل خميس فوافق عيدًا، أنه يحنث، وليس عليه أن

ما يستأنف.

وكذلك من حلف ليصومَنّ يوم الخميس

ومن غيره:

يصوم

وقد قيل: إذا نذر أن يصوم غدًا وكل خميس، فوافق العيد. فقول عليه البدل

والكفّارة، وليستأنف صوم ذلك.

وقول عليه البدل ولا كفارة عليه.