الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٧36
المصنف
المجلد السابع
وقول: لا بدل ولا كفارة ويستأنف الصوم فإن عاد فوافق مثل ذلك، فليس
عليه كفّارة.
وأما البدل فالاختلاف فيه واحد.
وأما إذا أفطر ذلك لسفر، أو مرض، فعليه بدل ذلك اليوم. وفي الكفّارة اختلاف. فإن نسي حتى أفطر فعليه البدل ولا كفارة عليه.
فإن فطر أفطر متعمدًا من غير عذر، فعليه الكفّارة والبدل ولا نعلم في ذلك (1) اختلافا.
وأما إن كان حلف، فوافق ذلك يوم عيد، فعليه الكفارة ولا نعلم اختلافا. وقد قيل: إن عليه أن يستأنف الصوم فما استقبل فإن عاد فوافق عيدا، أو نسي فأكل، فلا حنث عليه وفي البدل اختلاف.
غيره
أنه ومعي
قد قيل: إذا نذر أو حلف أن يصوم كل جمعة، أو يصوم ونوى كل خميس؛ أنه كلما أفطر خميسا، كان عليه الكافرة.
مسألة:
ومن جَعَل على نفسه صيام سنة فيبدل رمضان ثم العيدين.
وبعض قال: لا بدل عليه في رمضان إذا نذر.
ومن غيره:
الخميس
قيل: عليه ثلاثمائة وستون يومًا، غير شهر رمضان والعيدين، يلحق ذلك متتابعا بدل شهر رمضان والعيدين على أثر صيامه لا يقطعه.
وإن قال هذه السنة، فبعض قال لا بدل عليه في شيء.
(1) «في ذلك» ناقصة
من أ.