المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٩١الجزء الأول
المصنف
391
انتهى ما وجد تد والى
كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [26]
مع كل الفن فيمن يجوز له أن يفتي بالرأي
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن (1) قول المسلمين في الاختلاف منهم لبعضهم بعض في مسألة تحدث، أقول فيها بكذا وكذا (2)، وقال الآخر (3): أقول إنّها كذا وكذا. ثم يتولّى كل واحد منهما صاحبه ولا تكون مفارقة، وإن كانت أسباب قبل هذا يسع أحدا منهم إلا (4) المفارقة لمن خالفهم، وإنّما هذا فيما جاءت به السُّنَّة وعُرف من الكتاب، وإنّما هذا في مسألة حلال وحرام، مثل حيض أو بيع أو أحكام في حقوق من الأموال وغيرها.
فعلى ما وصفت، فإنّ الذي مضت عليه أئمّة المسلمين ما كان من الأحكام التي تجري فيما بينهم، وكذلك ما كان (5) من مسائل الحلال والحرام التي يقولون فيها بالرأي والقياس، فقد كانوا يقولون في ذلك، وكلّهم على الصواب في ذلك، وإنّما يجوز ذلك لمن كان عارفًا بالكتاب والسنة وآثار المسلمين، واجتهد برأيه في رجاء التوفيق من الله.
(1) في أوح وعن».
(2) في أ «أقول فيها بكذا»، و م «أقول فيها كذا».
(3) ناقصة من ح.
(4) ناقصة من م.
(5) «من الأحكام التي تجري فيما بينهم، وكذلك ما كان» ناقصة
من ح