الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٠الجزء التاسع - باب [9]: اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف
المصنف
39
مسألة:
وامرأة نذرت على شيء أن تصوم هذا الشهر إلى حوله، ثم صامت فضعفت
عن الصوم، فإذا ضعفت أطعمت لكل يوم
مسألة:
مسكينًا.
وامرأة نذرت أن تصوم في أرض، أو تعتكف فكرة زوجها، فعليها أن تطعم
لكل يوم مسكينا، وتصوم في منزلها.
مسألة:
وعمن قال عليه صيام شهرين في شيء حنث فيه، ولم يقل متتابعين، أن له
أن يفرق ذلك على قول.
وقول: بالمتابعة أكثر. وإن أفطر ما بين الشهرين وصام كل شهر بالتتابع، فأرجو أن يجوز له أيضا.
وإن نذر أن (1) يصوم ثلاثين يوما، ولم ينو متفرقةً ولا متصلةً، فلا يجوز أن يقطع بين الأيام إلا من مرض أو سفر لا يقدر فيه على الصوم، ويتم عليه.
مسألة:
ومن نذر أن يصوم يوم الخميس فأصبح جنبًا، فإن كان لم يعلم أبدل يوما
مكانه. وإن تعمّد فالبدل والكفّارة.
(1) ناقصة من أ.
٣٬٩١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.