المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٩

38

المصنف

المجلد السابع

وقد قيل: عليه كفّارة النذر، لا غيرها، والله أعلم.

قلت: وإن كان الشهر غير معلوم يجوز تأخير ذلك، إلى أن يقدر

حضره الموت كيف

يوصي

بذلك؟

لا؟ وإن

جائز له تأخير ذلك، لأنه ليس بمعيّن على شهر معلوم. فمتى صام شهرًا على التقديم والتأخير جاز ذلك.

وأما الوصية به فقد قيل: يوصي يُطعم مسكين عن كل يوم غدًا وعشاء،

والله أعلم.

مسألة:

ومن لزمه صوم سنة، فلزمه فيها نقض عشرة أيام، فيلزمه أن يصله

ولا يقطعه.

مسألة:

السنة بصوم

ومن نذر على شيء، وهو يصوم كل جمعة، ففي بدل جُمع رمضان عليه اختلاف. وهذا إذا قال: يا رب عافني، وأنا أصوم كل جمعة.

وكذلك إن قال: أنا أصوم كل جمعة تطوعًا.

مسألة:

ومن نذر على شيء أن يصوم يوم الجمعة بالألف واللام. فقول:

الجمعة أبدًا.

وقول جمعة واحدة.

وقول: إلى نيته.

(1) هذه المسألة ناقصة من ب.

يصوم