الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٢المصنف
الجزء التاسع - باب [9] اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف
فقيل: نذروا ألا يتكلموا.
فقال: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون»).
التنطع في الكلام التعمق.
41
مسألة:
ومن نذر أن يصوم شهرًا ولا يتكلّم، فلا شيء عليه وإن تكلّم، لأن الصمت ليس بواجب. وليس له أن يصمت شهرًا ولا يتكلم وهو معصية.
وبعض أوجب عليه إطعام مسكين أو مسكينين إذا تكلّم.
وبعض لم يوجب عليه كفّارة.
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مر على رجل وهو قائم بالشمس فسأل عنه فقيل له: نذر أن يصوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلّم؛ فقال: «لِيَصُمْ
ويَجلِس، ولْيَستَظِلَّ ويتكَلَّم» (3).
لأن ذلك ليس طاعة.
(1) أخرجه مسلم وأبوداود وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود. صحيح مسلم - كتاب العلم، باب هلك المتنطعون - حديث: 4930. سنن أبي داود ـ كتاب السنة، باب في لزوم السنة - حديث: 4013.
مسند
أحمد. بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود الى - حديث: 3548. (2) أخرجه ابن خزيمة وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس. صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام جماع أبواب الاعتكاف ـ باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه
ما ليس له فيه طاعة، حديث: 2081.
سنن أبي داود ـ كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفّارة إذا كان في معصية ـ حديث:
2886
سنن ابن ماجه ـ كتاب الكفارات، باب من خلط في نذره طاعة بمعصية - حديث: 2133.