الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٣42
المصنف
المجلد السابع
ومن
مسألة:
قال: اللهم افعل لي كذا وكذا، وأنا أصوم سنة شكرًا لك. فإن عليه
ما جعل على نفسه.
فعليه أن يصوم.
فإن كان له مال يقوته وعياله ويصوم. فإن لم يكن له مال يقوته وعياله، وضعف عن الصوم، أطعم كل يوم مسكينًا، فإذا قوي صام. وإذا عمل وضعف أطعم.
وإن قال إلا أن أمرض وأضعف، فلا صوم عليه ولا بدل، ويكون صومه وإطعامه متصلًا.
ومن نذر أن
مسألة:
نذر أن يصوم كل خميس ثم نذر أن يصوم شهرًا، فإنه إذا أكمل صيام ذلك الشهر أبدل صيام كل خميس، كان في ذلك الشهر، ولا كفارة عليه.
مسألة:
وقيل: من نذر باعتكاف سنة وأجمل ذلك، فعليه بدل العيدين، ويلزم المسجد يوم العيدين. وبدل رمضان فيه اختلاف.
مسألة:
فإن نذر أن يصوم الدهر كله فالنذر باطل، وفي الكفّارة اختلاف. قال أبو محمد من نذر على شيء بصيام الدهر كله، ثم عجز عن الصوم فليُطْعِم كل يوم مسكينًا. وهو قول موسى بن علي.
فأما (1) غيره فيقول: عليه كفّارة النذر ولا شيء عليه بعد ذلك.
فإن قدر بعد العجز عن الصوم فليصم، وقد أجزأت عنه الأيام التي أطعم فيهن.
(1) في أ «وأما».