المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٧

المصنف

مسألة:

المجلد السابع

وإن نذرت امرأة أن تعتكف شهرًا أو هذا الشهر، أو هذا اليوم، فاعتكفت بعض الشهر، أو بعض الأيام، أو يومها ذلك، وجاءها الحيض، فلترجع إلى منزلها، فإذا طهرت أتمت ما بقي عليها من شهرها أو أيامها، وتصل أيام حيضها بشهرها (1) أو أيامها، ولا تقطع بينهن وهي طاهرة.

وكذلك اليوم إذا حاضت فيه أبدلت ولا كفّارة عليها، وليس هو بأشدّ من

رمضان.

فإن طهرت فلم تبدل أيام حيضها متصلا، باعتكافها، وأبدلت بعد شهر آخر أو شهرين. فإني أرى عليها كفّارة، نذرها، ولو وصلته لم أرَ (3) عليها كفّارة.

مسألة:

وإن نذرت أن تصوم هذا الشهر بتمامه، ثم إنها سافرت ولم تقدر على الصوم، فإن أفطرت حنثت، وعليها كفّارة نذرها وتبدل، لأنها نذرت شهرا، فليس لها أن تفطر منه شيئًا على الاختيار.

وإن نذرت أن تصوم الدهر، فصامت حتى كبرت فلتتصدق (4) من مالها. وإن لم يكن لها مال فلتتصدق (5) بما كان.

(1) في أ «تستبرئها».

(2) في ب لم أرى» وهو خطأ نحوي.

(3) في أ «طاهر».

(4) في أ «فلتصدق».

(0)

أ «فلتصدق».