المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٦

الجزء التاسع - باب [9] اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف

المصنف

45

وإن جلس في الزيادة من مقدمه أو مؤخرته، بحيث تجوز الصلاة فيه، لم أر

عليه بأسًا، وإن لم يكن من العمل الأول.

مسألة:

ومن نذر أن يعتكف شهر ذي الحجة، فلا اعتكاف يوم النحر، وليس عليه أن يبدله. ولكن ذلك من نذر أن يعتكف يوم النحر فلا بأس عليه، ولا كفارة. وكذلك إن نذر أن يعتكف يوم الجمعة، وهو يعلم أنه النحر، فلا بأس يوم

عليه فإن كان لا يعلم فوافقه، فيعتكف يوما مكان يومه، ولا كفارة عليه.

مسألة:

ومن نذر أن يعتكف في منزله أو منزل فلان، فعليه أن يعتكف في المسجد إذا نذر باعتكاف وقوله في منزله أو منزل فلان فليس بشيء.

والله أعلم.

مسألة:

ومن قال: إذا جاء كتاب والدي فاليوم الذي يأتيني فيه الكتاب أصوم ذلك اليوم أبدًا، لأن السبت، فإنها تصوم يوم

ما عشت فجاء كتاب والدها هذا نذر واجب. فإذا مرضت فعليها ترك كل سبت تبدّله، إذا أفطرت رمضان.

وإن كان يوم الفطر والأضحى سبتا أبدلته.

وقال أبو الحواري على قياس قول الفقهاء: لا بدل عليها في يوم السبت الذي صامته في رمضان، وقد أجزى عنها عن فريضتها ونذرها.

وبهذا نأخذ.