المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

??

المصنف

المجلد السابع

قيمة ذلك الجزء دراهم، أو حبًا أو تمرّا، إلا أن يكون نوى أن يعطي من

الدينار نفسه.

فإن أعطى قيمته حبًا أو دراهم، جاز له ذلك، وكان عليه كفّارة النذر صيامًا

أو إطعامًا.

مسألة:

ومن نذر أن يفرّق جزلة (1) تمر، فلم يفرّقها حتى أذهبها. فإن لم يقل: على الفقراء ولا نوى ذلك، فعليه كفّارة نذره إطعام عشرة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة.

وإن نذر على الفقراء، أطعم مثلها.

وعلى قول: يُكفّر نذره.

مسألة:

ومن نذر على ولد له مرِضَ، إن صح ليشترين شاة بعشرة دراهم، وليَذبَحَنَّها له، فصح الغلام، فجاء رجل بشاة تساوي عشرة فأعطاها الأب هبة، فذبحها لنذره، فلا أرى ذلك يجزيه حتى يشتري كما نذر.

مسألة:

ومن نذر أن يعطي الفقراء شيئًا، فجائز أن يعطي لفقير واحد، وإن أعطى

الجماعة فجائز.

(1) الجزلة بالكسر القِطْعَة العظيمة من التّمر.

ابن منظور، لسان العرب مادة جزل، ج 11، ص 109.