الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٠الجزء التاسع - باب [10]: النذر بالصدقة والعطية
المصنف
49
مسألة:
ومن نذر إن يعافي الله ولده فجميع ما يملكه فهو له، فقد قيل: إن النذر بالطاعة واجب. وأخاف أن يكون له ذلك. وأما الرجعة فليس يبين لي في
ذلك رجعة.
مسألة:
ومن نذر إن يَسلَّمْ غائب له، وهو يعطي فلانًا الفقير كذا فسلم، وفلان الفقير قد مات، فأُحبّ إن مات بعد أن وجب عليه ذلك. أو قبل ذلك أن يتم ذلك للفقير، أو عليه الكفّارة.
وقيل: إن كان إنما حنث بعد موت الفقير، فإنما (1) عليه كفّارة نذره.
وأما تسليم ذلك فقيل للورثة.
وقول: للفقراء.
وقول: إن كان قصد بذلك إلى ذلك لموضع فقره، أمضى ذلك للفقراء. وإن كان إنما جعل ذلك قصدًا منه إلى ذلك لنفسه لا لموضع فقره،
سلم
ذلك إلى ورثته. وأما كفّارة النذر فإن كان من قدرة من تسليم ذلك إليه، فلم يسلمه حتى مات، فعليه الكفّارة. وإن كان لم يقدر ولم يقصر فلا كفّارة.
مسألة:
عن الشيخ الفقيه العالم أبي بكر أحمد بن مفرج الله:
(1)
ومن قال: يعاف الله ولده إن شاء الله، أو
:
يجيء
أخوه من السفر، وهو يشتري
«نسخة: فليس عليه كفّارة».