الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٣52
المصنف
المجلد السابع
فإن كان نوى أن يعطيه من غير زكاته (1)، فأعطاه من الزكاة منها فقول: يجزيه، على قول مَن لا يوجب النذر والأيمان بالنيات.
وقول: لا يجزيه على قول من يوجب عليه ذلك. والله أعلم.
(1)
«زكاتها».
٣٬٩٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.