المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٣

52

المصنف

المجلد السابع

فإن كان نوى أن يعطيه من غير زكاته (1)، فأعطاه من الزكاة منها فقول: يجزيه، على قول مَن لا يوجب النذر والأيمان بالنيات.

وقول: لا يجزيه على قول من يوجب عليه ذلك. والله أعلم.

(1)

«زكاتها».