الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٢الجزء التاسع - باب [10]: النذر بالصدقة والعطية
المصنف
51
فصل:
وكانت العرب تنذر نذرًا (1) على الشاء، إذا بلغت مائة أن يذبحوا من كل عشرة منها شاة. وكانت الذبيحة في رجب تسَمَّى الرجيبة. وكان هذا عليهم في دينهم واجبًا.
وكان قوم من الأعراب إذا دخل رجب بخلوا أن يذبحوا كذلك.
قول الحارث بن حِلْزَة:
عنا باطلاً وظلمًا كما تُع تر عن حجرة الربيض الظباء يقول فأنتم تعترضون علينا ظلما، كما ظلم هذه الظباء.
وقوله: تُعتَر: تذبح، والعثر: الذبح.
والحجرة حظيرة يحجر على الغنم.
والربيض: الشاء.
والعتيرة: التي تذبح
(2)
مسألة:
فإن نذر أن يعطي زيدًا من حبّ وصفه (3)، فإن (4) أعطاه من زكاته. فقول: يبرأ، وقول لا يبرأ وقال هو: إنه يبرأ ويجزيه ذلك.
(1) ناقصة من ب.
(2) جاء في شرح المعلقات السبع للزوزني:
العنن: الاعتراض، والفعل عَنْ يَعِنُّ.
العثر: ذبح العتيرة، وهي ذبيحة كانت تذبح للأصنام في رجب.
الحجرة: الناحية، والجمع الحَجرات. وقد كان الرجل ينذر إن بلغ الله غنمه مائة ذبح منها واحدة للأصنام ثم ربما ضنّت نفسه بها فأخذ ظبيًا وذبحه مكان الشاة الواجبة عليها ..
(3) في ب «قطعه».
(4) ناقصة من ب.