المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٥

54

المصنف

المجلد السابع

قال: إن كان جعل له على نفسه ذلك، ولم يجعل على نفسه أن يعطيه، أو لم ينو ذلك. أعجبني أن يجزيه إذا أحلّه).

مسألة:

ومن نذر أن ينثر (2) جوزًا أو سكرًا على أحد، فليجمع عليه الناس لينثره عليه، وهم حوله فليأكلوه (3) وليفعلوا (4) به ما شاؤوا.

مسألة:

ومن نذر إن عوفي من مرضه هذا أهدى إلى فلان هدية، فلم يقبل الهدية

منه). فإذا أهدى إليه فقد برّ.

مسألة:

ومن قال: إن رزقني الله كذا، فلفلان علي كذا، فبلغ أمله، فمات المنذور له)،

فليدفعه إلى ورثته.

ومن

مسألة:

كانت لها عبد، فوقع في شدة فقالت: يا رب. أو يا مولاي ينجو ويسلم، وأنا أعطيه ابني فلانًا إن كانت له حياة. تعني إلى بلوغه، فلم تعطه إياه

(1) في أ «أحل».

(2) في أ يبذر».

(3) في أ «فيأكلوه».

(4) في أ «وليصنعوا».

(5) في ب. زيادة «نسخة: فلم يقبلها منه».

(6) في أ «المضمون».