الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٥54
المصنف
المجلد السابع
قال: إن كان جعل له على نفسه ذلك، ولم يجعل على نفسه أن يعطيه، أو لم ينو ذلك. أعجبني أن يجزيه إذا أحلّه).
مسألة:
ومن نذر أن ينثر (2) جوزًا أو سكرًا على أحد، فليجمع عليه الناس لينثره عليه، وهم حوله فليأكلوه (3) وليفعلوا (4) به ما شاؤوا.
مسألة:
ومن نذر إن عوفي من مرضه هذا أهدى إلى فلان هدية، فلم يقبل الهدية
منه). فإذا أهدى إليه فقد برّ.
مسألة:
ومن قال: إن رزقني الله كذا، فلفلان علي كذا، فبلغ أمله، فمات المنذور له)،
فليدفعه إلى ورثته.
ومن
مسألة:
كانت لها عبد، فوقع في شدة فقالت: يا رب. أو يا مولاي ينجو ويسلم، وأنا أعطيه ابني فلانًا إن كانت له حياة. تعني إلى بلوغه، فلم تعطه إياه
(1) في أ «أحل».
(2) في أ يبذر».
(3) في أ «فيأكلوه».
(4) في أ «وليصنعوا».
(5) في ب. زيادة «نسخة: فلم يقبلها منه».
(6) في أ «المضمون».
٣٬٩٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.