المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٦

الجزء التاسع - باب [11]: النذر بالهدية وشبه ذلك

المصنف

55

حتى باعه أبوه، والصبي لم يبلغ بعد. فإن عليها للصبي قيمته. وأحب أن تكفّر نذرها، لأنها لم تفعل ما نذرت به.

وقيل: إن يعقوب النبي صلّى الله عليه، كان قد أصابته علة، فنذر إن تذهب

(2)

عنه تلك العلة، وهو يحرم على نفسه أحب الطعام إليه. وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، فحرمه على نفسه وذلك قوله تعالى: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ يلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93].

(1) «وسلم ناقصة من أوب. (2) كذا في أوب، ولعل صوابها «أن».