المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٨

المصنف

الجزء التاسع - باب [12]: النذر بالزيارة والحج والخروج إلى البلدان والنذر على الغير

OV

مسألة:

ومن نذر إن يعافي الله ولده، وهو وفلان يذهبان إلى قرية يصومان بها يوما، وكره الآخر أن يصحبه وخرج هو، فإنه يجزيه. وليس له أن ينذر على الناس إلا أن يقول: أخرج بفلان. فإن عليه كراءه ذاهبًا، ولم ير عليه النفقة في الذهاب إلا أن يكون يذهب في سفره أكثر مما يذهب في البيت فإنه يحسب مع الكراء، ويتصدق به ويصوم عمن نذر عليه يومًا. وقول: هو في فسحة ما حيي فلان، فعسى يرجعُ أن يُجيب أن يخرج.

معه.

وقول: إن خرج وحده لم يبَرّ.

2

مسألة:

فإن كان نذره بالصوم إلى بلد آخر، فلم يمكنه الخروج إليه، فليصم مكانه.

واختلف فيما يلزمه منهم من قال: يعطي الفقراء بقدر كرائه ذاهبًا. فإن خرج فقطع به في الطريق، أو اعتل ومات، فالله أولى بالعذر. وإن كان حيا بعد ما قطع به فلا بد له من الوفاء بما نذر، فيصوم ما نذر به، ويعطي بقدر كرائه، لذهوبه، إذا لم يكن وصل إلى الموضع.

مسألة:

ومن نذر بالوصول إلى بلد من البلدان فنسي البلد وحنث، وكفّر نذره، ثم عرف البلد بعد أن كفّر. فإن وصل إلى البلد فحسن، وإن لم يصل فقد كان كفّر، وليس عليه غير ذلك.

مسألة:

وإن قالت: إن صححت من مرضي هذا، فأنا أسكن مكة، فسكنتها ما قضى لها، فلها أن تخرج إن شاءت، إلا أن تكون جعلت على نفسها أن تسكنها أبدًا،

فعليها ذلك.