الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٦٤الجزء التاسع - باب [13]: الأيمان
المصنف
63
وقد قال محمد بن محبوب): إذا لم يأذن له مولاه بالكفّارة لم يكفّر.
قال هاشم قد قيل عليه، صوم ولو لم يأذن له مولاه.
قال غيره: الصوم إذا لم يأذن له، مولاه، فإن عتق فعليه الكفّارة. وإن كان حين عتق موسرًا أطعم. وإن كان معسرًا أعاد الصوم الذي صامه في الرّق، فقد أساء، ويتمّ صومه، وتجزي عنه كفارته. وقيل على قول من يقول: إن الكفّارة متعلّقة بذمته إذا حضرته، يكون داخلًا في معنى المديون المعدم.
فإن أقر به عند موته فحسن؛ لعلّ سيده أو غيره يتطوع عليه يكفّر
وليس بواجب عليه ذلك.
مسألة:
وإن حلف صبي بصدقة ماله، ثم حنث بعد ما بلغ.
قال محمد بن محبوب: يعشّر ماله.
عنه.
قال محبوب: ابن اثنتي عشرة سنة لا تلزمه كفّارة ما حلف؛ إذا حنث. قال أبو عبد الله: من حلف قبل بلوغه وحنث بعـ البلوغ حنث، وهو قول
أبي عبد الله نصر.
وقيل: لا يحنث؛
قول الأزهر ومسبح وإن حنث وهو ابن اثنتي عشرة سنة حنث. وفي موضع ـ عن أبي عبد الله، في الصبي إذا حنث بعد بلوغه؟
قال: فيه اختلاف.
قيل له: فبأي القولين تأخذ؟
قال: كنت آخذ بالكفّارة، فأما الآن فأرجو أن لا يكون عليه كفّارة.
(1) في أ «قال محبوب».