الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٦٣62
المصنف
المجلد السابع
قال سفيان: إن الأيمان أربعة:
مسألة:
يمينان يُكفّران. يقول الرجل: لا أفعل فيفعل أو يقول: والله لأفعلن فلا يفعل. ويمينان لا يكفران يقول والله لا فعلت والله ما فعلت. وقد فعل، أو: والله لقد فعلت. وما فعل.
فاليمينان الأوليان (1)؛ لا اختلاف فيما بين العلماء على أنه على من قال. واليمينان الآخرتان؛ فقد اختلفوا فيهما، فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا، أو أنه قد فعل كذا، صادقًا عند نفسه، يرى أنه على ما حلف عليه، فلا إثم عليه ولا كفّارة (2) عند مالك وسفيان وأصحاب الرأي.
مسألة:
ومن حلف بالصدق والعتق وهو مشرك فأسلم ثم حنث. فإن كان يُحرّم على نفسه ما حلف عليه حنث.
مسألة:
ومن حلف وهو عبد، وحنث وهو عبد فقول: لا شيء عليه. وقول: يحنث، ولا يكفّر إلا برأي سيده بالإطعام.
فإن صام أو أطعم برأي سيده جاز عنه، ويؤمر سيده أن يأذن له بالكفّارة. فإن صام ولم يضر ذلك بضيعة سيده فلا إثم عليه. فإن لم يكفّر حتى أعتق
لزمته الكفّارة.
(1) في ب «الأولتان».
(2)
أ زيادة «وهو».