المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٦٦

الجزء التاسع - باب [14]: لفظ الأيمان

قلت: فميثاق الله عهد

(1) الله؟

قال: نعم.

المصنف

ومن

قال عليه عهد رسول الله (2)، كمن قال: عليه عهد الله.

مسألة:

ومن قال عليه عهد الله ثم حنث. فقد قيل: إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة.

ومثله: وعد الله.

مسألة:

حلفت عليك ليس بيمين حتى يريد بها اليمين وكذلك «عليّ يمين

إن فعلت».

وقيل: هي يمين.

وقول عليه يمين، إلا أن ينوي يمينًا غير القسم إذا قال: «إن فعلت كذا».

مسألة:

«سألتك بالله»، لا شيء

مسألة:

وإذا قال لرجل: بالله عليك لا تفعل كذا، أو سألتك بالله، أو بحق الله عليك.

ثم حنث.

إن في حنث الحالف اختلافا.

وأما إن قال والله لا تفعل كذا، ففعل، فهو حانث.

(1) في ب «كعهد».

(2) «وسلم» ناقصة من أ و ب، وأتممناها.

70

65