الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٦٧66
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ومن قال: لا إله إلا الله إن لم أفعل كذا، فلا يمين حتى يريد به يمينًا.
مسألة:
فإن قال عليه ما اتخذ يعقوب على ولده.
قول أبي المؤثر: لا شيء عليه، لأنه يدري ما اتخذ يعقوب، لأنه قال: فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ} [يوسف: 66]. ولم يقولوا: موثقًا من الله.
وقول: مرسل. وقول: مغلّظ.
أبو معاوية: وقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: الله على ما نقول وكيل (1).
مسألة:
وإن قال: وحق كرسي الله، ففي أنها يمين اختلاف.
وحق الكرسي ليس بيمين.
مسألة:
وإن قال: إن فعل كذا فهو يعمل بطاعة الله، كعمل من ذرأ وبرأ من اليوم إلى
يوم القيامة، فهو حالف بما لا يطاق.
فقيل: مغلظ
وقيل: مرسل.
(1) لفظ الخبر عند أحمد عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم إنا
نسألك
عن
خمسة أشياء، فإن أنبأتنا
بهن
عرفنا أنك على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل … ».
نبي واتبعناك، فأخذ
عليهم ما أخذ إسرائيل
مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم؛ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ـ حديث: 2405.