المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٦٧

66

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

ومن قال: لا إله إلا الله إن لم أفعل كذا، فلا يمين حتى يريد به يمينًا.

مسألة:

فإن قال عليه ما اتخذ يعقوب على ولده.

قول أبي المؤثر: لا شيء عليه، لأنه يدري ما اتخذ يعقوب، لأنه قال: فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ} [يوسف: 66]. ولم يقولوا: موثقًا من الله.

وقول: مرسل. وقول: مغلّظ.

أبو معاوية: وقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: الله على ما نقول وكيل (1).

مسألة:

وإن قال: وحق كرسي الله، ففي أنها يمين اختلاف.

وحق الكرسي ليس بيمين.

مسألة:

وإن قال: إن فعل كذا فهو يعمل بطاعة الله، كعمل من ذرأ وبرأ من اليوم إلى

يوم القيامة، فهو حالف بما لا يطاق.

فقيل: مغلظ

وقيل: مرسل.

(1) لفظ الخبر عند أحمد عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم إنا

نسألك

عن

خمسة أشياء، فإن أنبأتنا

بهن

عرفنا أنك على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل … ».

نبي واتبعناك، فأخذ

عليهم ما أخذ إسرائيل

مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم؛ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ـ حديث: 2405.