الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٦٨الجزء التاسع - باب [14]: لفظ الأيمان
المصنف
67
مسألة:
والذي يقول: عليّ في الله. فإن أراد بذلك نذرًا، فهو نذر. وكفارته كفّارة
يمين.
وقول ثان: إنه مرسل. وقيل: مغلظ
مسألة:
محمد بن روح في مَنْ حلف بالله كاذبًا، وهو يعلم أنه كاذب، أنها مغلظ لقوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: 14].
وهذا إذا كان ممن يلزمه الإطعام، وأراد الإطعام. رأيت عليه إطعام عشرة مساكين، وصيام خمسين يومًا، لأنه لم يجعل الصيام في التنزيل، إلا لمن
(1)
لم يجد.
وقيل: إذا لم يحلفه الحاكم، ولا اقتطع بها مالا، فعليه يمين مرسل.
مسألة:
فإن قال لغيره: اذهب إلى فلان فقيل له: إن فلانًا يقول: والله لا أدخل منزل فلان، ثم رجع عن ذلك. وقال: لا تذهب فإني أراها رجعة، وتنهدم يمينه ما لم يقل المرسل للمرسل (2) إليه.
(2)
مسألة:
أما «تالله» و «الله» بلا، واو، فقيل: إنها ليست بيمين إلا أن يريد بها اليمين.
(1) في ب «لا».
(2) في أ «المرسول».