المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٦٨

الجزء التاسع - باب [14]: لفظ الأيمان

المصنف

67

مسألة:

والذي يقول: عليّ في الله. فإن أراد بذلك نذرًا، فهو نذر. وكفارته كفّارة

يمين.

وقول ثان: إنه مرسل. وقيل: مغلظ

مسألة:

محمد بن روح في مَنْ حلف بالله كاذبًا، وهو يعلم أنه كاذب، أنها مغلظ لقوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: 14].

وهذا إذا كان ممن يلزمه الإطعام، وأراد الإطعام. رأيت عليه إطعام عشرة مساكين، وصيام خمسين يومًا، لأنه لم يجعل الصيام في التنزيل، إلا لمن

(1)

لم يجد.

وقيل: إذا لم يحلفه الحاكم، ولا اقتطع بها مالا، فعليه يمين مرسل.

مسألة:

فإن قال لغيره: اذهب إلى فلان فقيل له: إن فلانًا يقول: والله لا أدخل منزل فلان، ثم رجع عن ذلك. وقال: لا تذهب فإني أراها رجعة، وتنهدم يمينه ما لم يقل المرسل للمرسل (2) إليه.

(2)

مسألة:

أما «تالله» و «الله» بلا، واو، فقيل: إنها ليست بيمين إلا أن يريد بها اليمين.

(1) في ب «لا».

(2) في أ «المرسول».