الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٧٥74
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ومن قال: علم الله لأفعلن كذا. ثم لم يفعل، فهي عندي أعظم من اليمين،
فلْيُكَفِّرْه.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الويل لمن استعلم الله كاذبًا»).
مسألة:
ومن قالت له والدته بالله عليكَ لا تزن، فزني، فقد حنث.
مسألة:
ومن قال: أخزى الله من فعل هذا الفعل، وهو فَعَله؛ فعليه الكفارة. قيل: مرسل. وقيل: مغلظ.
مسألة:
ومن قال: قطع الله يدي أو رجلي إن فعلت كذا ثم فعل، فلا تلزمه إلا التوبة.
مسألة:
ومن قال: والفجر والطور. فإن أراد به القرآن المتلوّ ففيه اختلاف.
مسألة:
ومن قال: وذمة الله وعزيمة الله، وأمانة الله. ثم حنث.
فعن موسى بن أبي جابر: يمين
مغلظ.
والله أعلم.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
(2) ناقصة من ب.
٣٬٩٤٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.