المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٧٥

74

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

ومن قال: علم الله لأفعلن كذا. ثم لم يفعل، فهي عندي أعظم من اليمين،

فلْيُكَفِّرْه.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الويل لمن استعلم الله كاذبًا»).

مسألة:

ومن قالت له والدته بالله عليكَ لا تزن، فزني، فقد حنث.

مسألة:

ومن قال: أخزى الله من فعل هذا الفعل، وهو فَعَله؛ فعليه الكفارة. قيل: مرسل. وقيل: مغلظ.

مسألة:

ومن قال: قطع الله يدي أو رجلي إن فعلت كذا ثم فعل، فلا تلزمه إلا التوبة.

مسألة:

ومن قال: والفجر والطور. فإن أراد به القرآن المتلوّ ففيه اختلاف.

مسألة:

ومن قال: وذمة الله وعزيمة الله، وأمانة الله. ثم حنث.

فعن موسى بن أبي جابر: يمين

مغلظ.

والله أعلم.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) ناقصة من ب.