الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٧٤الجزء التاسع - باب [15]: العطوف في الأيمان
المصنف
73
مسألة:
وإن قال: «علي يمين لا كفّارة لها ثم حنث فيوجد أن عليه كفّارة التغليظ. قال أبو محمد وأما في القياس، فليس عليه.
مسألة:
وإن قال: وحياتي الرحمن الرحيم لأفعلنّ كذا)، فلا كفارة عليه، في قوله: «وحياتي». وعليه في «الرحمن الرحيم» يمين مرسلة.
مسألة:
وفي بعض الآثار من حلف بحياة فلان، فحنث أو لم يحنث، فقد وجبت عليه يمين مرسلة، لأنه أشرك مع الله غيره.
قال ابن محبوب من قال وسورة كذا وليس فيها اسم من أسماء الله فهو يمين، لأن في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم.
مسألة:
وعن موسى بن علي، في مَنْ قال: «وحق القرآن»، فما نقول عليه في ذلك يمينًا. قال: ومن قال إن القرآن، مخلوق فلا نلزمه يمينا ونحن نقول: إن القرآن کلام الله، ونلزمه يمينًا.
مسألة:
ومن قال: الله يعلم أني ما فعلت كذا وكذا. وكان قد فعل ولم يُرد يمينًا، فإذا قال: الله يعلم مُظهِرًا لذلك ما فعل؛ فقد لزمه اليمين.
(1) في أ «لا أفعل».