الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٧٩V?
المصنف
المجلد السابع
ولو حلف بالله وبالحلال عليه حرام والحرام له حلال، كانت هذه الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، ولو اتفقت الكفارات فيها.
وقيل: هذا ومثله متفق في المعنى، ولكن لو حلف بالله، ولعن نفسه، وقبّح وجهه، كان هذا معاني مختلفة.
وإنما يختلف من هذا اليمين بالله واللعن والقبح، فيخالفان اليمين بالله، وهما متفقان وما أشبههما الخزي والمقت، ولا يشبه ذلك ولو اتفق في الكفّارة
عند
من يوفق بين
ذلك، فلا يتفق ذلك.
وقوله: هو يهودي أو نصراني أو مشرك مثله متفق.
مسألة:
وقال ابن محبوب: لم نسمع بشيء، يرد إلى واحد إلا في اللعنة.
غيره ـ قد قيل: إن عليه عهدًا وألف لعنة، أو ألف قبحة من الله، أو ألف يمين.
فإنما يردّ ذلك كله إلى واحدة.
مسألة:
ومن حلف بالله، وبعهد الله، ولعنة الله.
قال: قوم لكلّ يمين كفّارة.
وبالعهد واللعنة كفارة واحدة.
كذلك بالحج واللعنة كفّارة إذا كان على معنى.
وقيل: عليه الحج وكفّارة، والعنة وكفارة اللعنة.