المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٨٠

الجزء التاسع - باب [17]: إذا كررت الأيمان

المصنف

79

مسألة:

امرأة قالت: إن تزوجت هذا الرجل فمالي للمساكين، وكل مملوك لي حرّ لوجه الله، وابني لي حلال، وأصلّي إلى المشرق (1)، فتزوجت ذلك.

فعن هاشم: إن عليها عشر مالها للفقراء والمساكين.

وأما الرقاب فهم أحرار عليها عتق رقبة، لقولها تصلّي إلى المشرق مغلظة (2). ولقولها ابني لي حلال، فهي يمين

(1) لأن جهة الكعبة في عُمان من الغرب. فهذه تصلّي لغير القبلة.

(2) في أ «مغلظ».