المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٨٢

الجزء التاسع - باب [18]: الأيمان بالصدقة

المصنف

81

ومن حلف إن فعل، وإلا فماله صدقة، حلف غير مرات. فقول: يتصدق بعشر

بعد عشر إلى عشر مرات.

وإن كان ذلك في معنى واحد فهو عشر واحد.

وقيل عشر مرات ولو ذهب ماله كله.

وقول: عشر بعد عشر، فإذا كان في معنى واحد في سبل مختلفة،

ذلك ففي

الاختلاف.

مسألة:

والتي حلفت بصدقة مالها فحنثت، فوقع عليها في القيمة مائتا درهم وطلبت إليها الزكاة في حليّها، فقال: إن كانت تعطي المائتي درهم مما عليها، رفع لها. وإلا فلا يرفع لها.

قال غيره: هذا يدل على أن الكفارة إنما هي دَيْنٌ في في الذمة، إلا أنها شيء من المال، ولو كان جزءًا من المال عشرًا لما وجبت فيه الزكاة.

مسألة:

رجل قال لغريمه: ذلك الدين الذي عليك لفقراء مكة، فعلى الرجل أن يعطي

الحالف. وعلى الحالف أن يتخلّص.

مسألة:

ومن تصدّق بماله على فلان لوجه الله فكره أن يقبله، فإن الحالف قد بر، والمال راجع إلى صاحبه وهو كمن تصدق على من لا تجوز له الصدقة. فقالوا:

ليس بشيء.

(1)

«غير المال» وهو تصحيف لـ «عشرًا لما».