الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٨٢الجزء التاسع - باب [18]: الأيمان بالصدقة
المصنف
81
ومن حلف إن فعل، وإلا فماله صدقة، حلف غير مرات. فقول: يتصدق بعشر
بعد عشر إلى عشر مرات.
وإن كان ذلك في معنى واحد فهو عشر واحد.
وقيل عشر مرات ولو ذهب ماله كله.
وقول: عشر بعد عشر، فإذا كان في معنى واحد في سبل مختلفة،
ذلك ففي
الاختلاف.
مسألة:
والتي حلفت بصدقة مالها فحنثت، فوقع عليها في القيمة مائتا درهم وطلبت إليها الزكاة في حليّها، فقال: إن كانت تعطي المائتي درهم مما عليها، رفع لها. وإلا فلا يرفع لها.
قال غيره: هذا يدل على أن الكفارة إنما هي دَيْنٌ في في الذمة، إلا أنها شيء من المال، ولو كان جزءًا من المال عشرًا لما وجبت فيه الزكاة.
مسألة:
رجل قال لغريمه: ذلك الدين الذي عليك لفقراء مكة، فعلى الرجل أن يعطي
الحالف. وعلى الحالف أن يتخلّص.
مسألة:
ومن تصدّق بماله على فلان لوجه الله فكره أن يقبله، فإن الحالف قد بر، والمال راجع إلى صاحبه وهو كمن تصدق على من لا تجوز له الصدقة. فقالوا:
ليس بشيء.
(1)
«غير المال» وهو تصحيف لـ «عشرًا لما».