الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٨٣82
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وإن قال: كل شيء أخذته من مالي أو ما أخذت من مالي فهو صدقة على
الخدام،
فأخذ الرجل فلا شيء.
وإن قال إن أخذت فإذا أخذ بغير، أمره فيأخذه منه، ويتصدق به كان ثلثا أو بعشر. فإن لم يرفع إليه شيئًا، لم يكن عليه شيء.
وإن مات أوصى، وإن لم يجد خدما (1) كان لسائر الفقراء.
مسألة:
ومن حلف بصدقة ماله على رجل بعينه، فإن كان غنيا. فقول: لا تقع الصدقة.
وقول: تكون له أو للفقراء.
فإن كان فقيرًا فقول: لا تكون صدقة لرجل بعينه لأنه يتحوّل من الفقر إلى
الغني.
وقول: يعطي مائتي درهم يستغني (2) بها، والباقي من العشر لصاحبه.
وقيل: للفقراء
وقول: هو له.
غيره (3):
وفي موضع من جعل ماله صدقة على رجل بعينه، أو على رجال بأعيانهم، مثل فقراء قرية وما أشبهه. فقول: لا شيء عليه.
وقول: كفارة يمين.
في
أ «خدامًا».
(2) في ب «ويستغني»
(3) زيادة من ب.
٣٬٩٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.