الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٩٨الجزء التاسع
انتهى ما وجد تد والى
ود الا ولعراقية
المصنف
97
باب [21]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سلح كتاب الف اليمين بالبيع والشراء والعطية
اصلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
جواب أبي الحسن في مَنْ حلف بطلاق أو ظهار أنه لا يشتري حبًا ولا تمرّا.
وكان قبل يمينه أنه باع شجرًا لرجل، وأخذ منه حبًا من بعد اليمين.
وإن باع شاة أو صوفها بحب أو باع ثوبًا بحب، فهذا يقع به الحنث. قال غيره: أما إذا كان باع بحب قبل اليمين أو تمرًا، فاقتضى ذلك بعد اليمين وكان بيعًا جائزا تاما فلا حنث عليه. وأما إن كان اقتضى حبًا أو تمرًا بدراهم، أو بشيء غيره من العروض حنث، وإن كان اشترى حبًا أو تمرّرًا قبل يمينه وتركه مع البائع، ثم قبضه من بعد اليمين. فإن كان اشتراه على الكيل، فاکتاله وتركه مع البائع، ثم قبضه من بعد اليمين
لم يحنث.
في
وإن كان ساومه عليه، ثم اكتاله منه بعد اليمين، وقبضه، فأخاف عليه الحنث هذا، لأنه إنما لزمه البيع مع الكيل. وكذلك إن كان اشتراه جزافًا، وتركه مع البائع، ثم قبضه بعد اليمين لم يحنث. وإنما قلنا بالحنث قبل الكيل، على قول من لا يثبت البيع بنظر الحبّ حتى يكال. كذلك إن اشترى منه جُرْبًا، ونظر ثمرتها ونقشها، وتركها عنده ثم قبضها بعد اليمين، لم يحنث إن شاء الله.