الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
في مَنْ حلف على أنه يوفي فلانًا عشرة أبهرة قطن، مِن دَيْن عليه له، فباع عليه قطنا أخضر، مزروعا فيه البسر، والقش بعشرة أبهرة قطن، وقبله منه بذلك
الدين، هل يبرأ؟
قال
بيع
الخضر لا يثبت إلا أنه إذا أخذه منه وقبله منه، فإنه يبرأ.
مسألة:
في مَنْ حلف أنه (1) لا يأكل من لحم هذه الشاة، ولا من بدلها، فأُبدِلَتْ بحبّ
أو تمر، أيأكل منه؟
قال: لا.
فإن قال قد بعت لك هذه الشاة بهذا الثمن أو التمر، أو شيء مما يؤكل،
منه،
فله أن يأكل بثوب ثم بيع الثوب واشتري بثمنه طعامًا، فيأكل
لأنه بيع لا، بدل، إلا أن ينوي بشيء حده ثمنها. فإن أبدلت
منه.
فإن قال: هذه الدراهم بهذه الشاة، فهو شراء لا بدل.
مسألة:
في مَنْ معه ثياب فأعطى رجلًا ثوبًا، ولم يدفعه له، ثم حلف بطلاق امرأته: أنه لا يعطي لا يعطي من ثيابه هذه أحدًا ما ترى في الذي كان أعطاه من قبل ولم يقبض، أيدفعه ويبرأ، أو لا يدفعه؟
فرأينا أن يحاججه إلى القاضي، حتى يكون القاضي هو يدفعه، أو يعزله
عنه، لأن القاضي إذا دفعه إلى الآخر لم يحنث لحالف.
وإن دفعه الحالف من غير قضاء القاضي حنث.
(1) زيادة من أ.