المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٠٠

الجزء التاسع - باب [21]: اليمين بالبيع والشراء والعطية

المصنف

99

مسألة:

في امرأة حلفت على زوجها، ليعطينها (1) شيئًا من ماله، فأعطاها. فلما أعطاها

رجع فيما أعطى هل له ذلك؟

فأقول: نعم

له ذلك، ولا أرى الحنث يقع على زوجته وقد برت، إلا أن تكون

نوت أن يعطيها عطية تثبت لها.

(1) في أ «ليعطيها».