الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٠٠الجزء التاسع - باب [21]: اليمين بالبيع والشراء والعطية
المصنف
99
مسألة:
في امرأة حلفت على زوجها، ليعطينها (1) شيئًا من ماله، فأعطاها. فلما أعطاها
رجع فيما أعطى هل له ذلك؟
فأقول: نعم
له ذلك، ولا أرى الحنث يقع على زوجته وقد برت، إلا أن تكون
نوت أن يعطيها عطية تثبت لها.
(1) في أ «ليعطيها».
٣٬٩٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.