المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٠٢

المصنف

الجزء التاسع - باب [22]: النذور واليمين بالهدى والبحيرة والبدنة وما أشبه ذلك

مسألة:

101

لا

فإن قال: هذا البحر عليه هدي، أو شيء مما لا يكون له قيمة، مما

يستطيع عليه، أن يهدي بدنة.

وإن قال: هذه الدار فإنها تقوم، ويشتري بقيمتها بدنًا.

مسألة:

فقير لا يقدر على شيء فهل عليه هدي؟ فقال: يهدي ما قدر عليه ولو درهما).

مسألة:

فإن قال: إن أكلت في منزل فلان شيئًا، فأنا أحمله إلى بيت الله، ثم فعل فلا نرى عليه شيئًا حتى يقول عليّ أن أحمله، فعليه بدنة.

وقيل: يهدي ثمنه.

مسألة:

فإن قال عليه مائة بدنة. . أنه

يقوم ماله، فإن كان ماله أو نصف قيمة مائة

بدنة فعليه العشر وإن كان ثلثه فهو كله.

•

وقول: إن كان أكثر من ثلث ماله كان عليه عشر ذلك، لا عشر المال.

مسألة:

ومن جعل على نفسه هديًا أو نذرًا على شيء، لا يقدر عليه. فقول: عليه عتق

رقبة وهدي. وقول: هدي.

(1) في أو ب «درهم» وصوبناها.