الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٠٢المصنف
الجزء التاسع - باب [22]: النذور واليمين بالهدى والبحيرة والبدنة وما أشبه ذلك
مسألة:
101
لا
فإن قال: هذا البحر عليه هدي، أو شيء مما لا يكون له قيمة، مما
يستطيع عليه، أن يهدي بدنة.
وإن قال: هذه الدار فإنها تقوم، ويشتري بقيمتها بدنًا.
مسألة:
فقير لا يقدر على شيء فهل عليه هدي؟ فقال: يهدي ما قدر عليه ولو درهما).
مسألة:
فإن قال: إن أكلت في منزل فلان شيئًا، فأنا أحمله إلى بيت الله، ثم فعل فلا نرى عليه شيئًا حتى يقول عليّ أن أحمله، فعليه بدنة.
وقيل: يهدي ثمنه.
مسألة:
فإن قال عليه مائة بدنة. . أنه
يقوم ماله، فإن كان ماله أو نصف قيمة مائة
بدنة فعليه العشر وإن كان ثلثه فهو كله.
•
وقول: إن كان أكثر من ثلث ماله كان عليه عشر ذلك، لا عشر المال.
مسألة:
ومن جعل على نفسه هديًا أو نذرًا على شيء، لا يقدر عليه. فقول: عليه عتق
رقبة وهدي. وقول: هدي.
(1) في أو ب «درهم» وصوبناها.