المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٠٣

102

المصنف

مسألة:

المجلد السابع

فإن جعل ولده بَحِيرَةً، فهدي وعتق.

مسألة:

ومن قال: بدنه صدقة قال بعض الناس يعتق رقبة.

مسألة:

فإن قال اللهم افعل لي كذا، وأنا لا أشتري بعيرا إلا لهدي، فاشترى جملًا وهو ينويه لذلك، فركبه وحمل عليه، فلا بأس.

فإن قال: أفعل لي كذا، وأنا لا أشتري شاة إلا لضحية، فاشترى شاة ونوى بها ذلك، فله أكل لبنها ونتاجها.

مسألة:

ذكر أن رجلًا جاء إلى ابن عباس، قال له: إني نذرت أن أنحر نفسي. فقال له ابن عباس: اذهب فانحر نفسك، فلما ولى قال لِجُلّاسه: رُدُّوا الرجل، فردوه إليه، فقال له أكنت تنحر نفسك؟

فقال: نعم.

قال: اذهب فانحر بدنة. فانصرف الرجل.

فقال ابن عباس لمن معه، ردوه، فطلبوه فلم يجدوه. فقال: لو وجدناه لأمرناه أن يفدي بذبح عظيم، يعني

وهذا معناه أن الرجل نذر أن يهدي نفسه نحيرة (1).

(1) في أ «غيره».

كبشًا.