الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٠٣102
المصنف
مسألة:
المجلد السابع
فإن جعل ولده بَحِيرَةً، فهدي وعتق.
مسألة:
ومن قال: بدنه صدقة قال بعض الناس يعتق رقبة.
مسألة:
فإن قال اللهم افعل لي كذا، وأنا لا أشتري بعيرا إلا لهدي، فاشترى جملًا وهو ينويه لذلك، فركبه وحمل عليه، فلا بأس.
فإن قال: أفعل لي كذا، وأنا لا أشتري شاة إلا لضحية، فاشترى شاة ونوى بها ذلك، فله أكل لبنها ونتاجها.
مسألة:
ذكر أن رجلًا جاء إلى ابن عباس، قال له: إني نذرت أن أنحر نفسي. فقال له ابن عباس: اذهب فانحر نفسك، فلما ولى قال لِجُلّاسه: رُدُّوا الرجل، فردوه إليه، فقال له أكنت تنحر نفسك؟
فقال: نعم.
قال: اذهب فانحر بدنة. فانصرف الرجل.
فقال ابن عباس لمن معه، ردوه، فطلبوه فلم يجدوه. فقال: لو وجدناه لأمرناه أن يفدي بذبح عظيم، يعني
وهذا معناه أن الرجل نذر أن يهدي نفسه نحيرة (1).
(1) في أ «غيره».
كبشًا.
٣٬٩٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.