المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٢١

120

المصنف

المجلد السابع

في

مسألة:

ومن قبح وجهه وقال: القبحة عليه مقدر ألف سنة، ثم استغفر ربه وهو بعد

الكلمة.

فإذا لم يحلف على شيء، وإن كان على فعل ثم حنث، فعليه كفّارة القبحة

واستغفاره لا يهدم

الكفّارة.

مسألة:

كان من رأي موسى بن علي ومحمد بن محبوب من بعده وغيرهما: أن

كفارة اللعنة بالتغليظ.

مسألة:

ومن قال: إن لم يطلق امرأته فعليه لعنة الله، فقد قيل: إن لم يطلق فعليه

صيام شهرين.

قال أبو المؤثر: وقد قيل: صيام ثلاثة أيام.

وقد قيل: إطعام عشرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة.

مسألة:

فإن قالت امرأة هي يهودية أو نصرانية، وصلاتها صلاة اليهود، ودينها دين

اليهود والنصارى، فعليها كفّارة مغلظ.

يمين

وإن قالت: صلاتي صلاة اليهود هبة لهم مني، أو صدقة منها عليهم، فالله أعلم.

قال أبو عبد الله عليها كفّارة مغلظة.