الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٢١120
المصنف
المجلد السابع
في
مسألة:
ومن قبح وجهه وقال: القبحة عليه مقدر ألف سنة، ثم استغفر ربه وهو بعد
الكلمة.
فإذا لم يحلف على شيء، وإن كان على فعل ثم حنث، فعليه كفّارة القبحة
واستغفاره لا يهدم
الكفّارة.
مسألة:
كان من رأي موسى بن علي ومحمد بن محبوب من بعده وغيرهما: أن
كفارة اللعنة بالتغليظ.
مسألة:
ومن قال: إن لم يطلق امرأته فعليه لعنة الله، فقد قيل: إن لم يطلق فعليه
صيام شهرين.
قال أبو المؤثر: وقد قيل: صيام ثلاثة أيام.
وقد قيل: إطعام عشرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة.
مسألة:
فإن قالت امرأة هي يهودية أو نصرانية، وصلاتها صلاة اليهود، ودينها دين
اليهود والنصارى، فعليها كفّارة مغلظ.
يمين
وإن قالت: صلاتي صلاة اليهود هبة لهم مني، أو صدقة منها عليهم، فالله أعلم.
قال أبو عبد الله عليها كفّارة مغلظة.
٣٬٩٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.