الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٢٠المصنف
الجزء التاسع - باب [25] الأيمان بالقبح واللعن وما أشبه ذلك
119
مسألة:
،
ومن قال: لعن الله من قال ذلك الكلام ثم الذي قد قيل به، ثم نظروا إذا
هو الذي قال به، فلا حنث عليه.
وقول: إن كان عَنَى نفسه باللغة أنه حنث.
وقول: إنه يحنث إذا كان هو المتكلم. هذا إذا لم يعلم ثم لم يعلم.
وأما إن قال ذلك، وهو يعلم أنه قد قاله قال: يحنث.
فإن قال: لعن الله من يقوله ثم قاله فلم ير عليه حنثًا.
وقول: إن عَنَى بذلك نفسه حنث.
مسألة:
ومن كان يسوق حمارًا فغمه. فقال: والله إنك ملعون، فعليه الكفّارة، لأن
الحمار ليس ممن تقع عليه اللعنة.
مسألة:
ومن وقع بينه وبين قوم كلام فقال: علي من يدخل عليكم لعنة الله، ولم
يعن نفسه، ولا غيره، إلا أنه أرسل قوله.
قال موسى بن علي: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن دخل.
وكذلك إن قال لعنة الله على من يساكنكم أو يجاوركم.
مسألة:
ومن قبح لحية نفسه أو شعرة منها، فإذا كانت غير متصلة فعليه الكفّارة.