المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٢٠

المصنف

الجزء التاسع - باب [25] الأيمان بالقبح واللعن وما أشبه ذلك

119

مسألة:

،

ومن قال: لعن الله من قال ذلك الكلام ثم الذي قد قيل به، ثم نظروا إذا

هو الذي قال به، فلا حنث عليه.

وقول: إن كان عَنَى نفسه باللغة أنه حنث.

وقول: إنه يحنث إذا كان هو المتكلم. هذا إذا لم يعلم ثم لم يعلم.

وأما إن قال ذلك، وهو يعلم أنه قد قاله قال: يحنث.

فإن قال: لعن الله من يقوله ثم قاله فلم ير عليه حنثًا.

وقول: إن عَنَى بذلك نفسه حنث.

مسألة:

ومن كان يسوق حمارًا فغمه. فقال: والله إنك ملعون، فعليه الكفّارة، لأن

الحمار ليس ممن تقع عليه اللعنة.

مسألة:

ومن وقع بينه وبين قوم كلام فقال: علي من يدخل عليكم لعنة الله، ولم

يعن نفسه، ولا غيره، إلا أنه أرسل قوله.

قال موسى بن علي: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن دخل.

وكذلك إن قال لعنة الله على من يساكنكم أو يجاوركم.

مسألة:

ومن قبح لحية نفسه أو شعرة منها، فإذا كانت غير متصلة فعليه الكفّارة.