الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٢٣122
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ورُوي عن عزّان بن الصقر عمن حلف بالحجّ وهو ممن لا يجب عليه الحج، أنه لا كفّارة عليه، وإنما الحجّ على من يجب عليه الحج.
قال غيره: هذا القول عندي أحسن إذا ثبت اليمين بالحج فهي عندي على من قدر على كفارتها؛ وهو الحجّ. فإن لم يستطع الحجّ؛ فلا معنى يوجب عليه الكفّارة.
مسألة:
ومن قال عليه المشي إن فعل كذا؛ لا شيء.
قال غيره:
(1)
ما لم يُسم) في طاعة أو ينوه (2).
مسألة:
ومن حلف بالحج، وإن يحجّ الجبل، فأما في الجبل، فلا أرى عليه
شيئًا يلزمه.
مسألة:
ومن حلف بالحج لا يكلم فلانًا، وحلف بعُمانَ وكلمه بالبصرة، فإنه يحنث
من حيث حلف.
وأما في سائر الأيمان، فإنه من حيث حلف حنث.
(1) في ب «يسمي» وهو خطأ. (2) في أ و ب «ينويه» وصوبناها.
٣٬٩٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.