المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٢٣

122

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

ورُوي عن عزّان بن الصقر عمن حلف بالحجّ وهو ممن لا يجب عليه الحج، أنه لا كفّارة عليه، وإنما الحجّ على من يجب عليه الحج.

قال غيره: هذا القول عندي أحسن إذا ثبت اليمين بالحج فهي عندي على من قدر على كفارتها؛ وهو الحجّ. فإن لم يستطع الحجّ؛ فلا معنى يوجب عليه الكفّارة.

مسألة:

ومن قال عليه المشي إن فعل كذا؛ لا شيء.

قال غيره:

(1)

ما لم يُسم) في طاعة أو ينوه (2).

مسألة:

ومن حلف بالحج، وإن يحجّ الجبل، فأما في الجبل، فلا أرى عليه

شيئًا يلزمه.

مسألة:

ومن حلف بالحج لا يكلم فلانًا، وحلف بعُمانَ وكلمه بالبصرة، فإنه يحنث

من حيث حلف.

وأما في سائر الأيمان، فإنه من حيث حلف حنث.

(1) في ب «يسمي» وهو خطأ. (2) في أ و ب «ينويه» وصوبناها.