الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٢٤الجزء التاسع - باب [26]: الأيمان بالحج والمشي
المصنف
123
مسألة:
ومن قال: أنا أحج بفلان إن كلمته.
فمنهم من قال: يلزمه
ومنهم من قال: لا يلزمه ولو حنث، حتى يقول عليّ.
مسألة:
قال أبو علي: بلغني أن امرأة حلفت بالمشي فأتت ابن عباس فقال: احملي مملوكة لك، ولتكن مملوكتُك راكبةً، فإن عجزت عن المشي فاتركي مملوكتك عنك، واركبي، فإذا استرحت فامشي ما قدرتِ (1) على المشي. فإذا بلغتِ
فلتمشي
مكة فاعتقيها، ففعلت.
مسألة:
ومن حلف بالمشي ثم حنث وهو في جزيرة، فإنا لا نراه يقدر على المشي، فليُحِجَّ راكبَيْن، إن شاء كان هو أحدهما، وتكون حجة الخارج
لا للحالف.
معه
للخارج
وأقول: إنها تجزيه عن الفريضة، إن لم يكن له مال، من قبل أن يجب
فيه الحج.
مسألة:
ومن حلف بالمشي ثم حنث، فليركب إلى الموضع الذي يحرم الناس منه
ثم يمشي.
وقال الربيع: من حلف بالمشي ثم حنث، مشى من حيث حلف.
(1)
«قدرتي» وهو خطأ.
٣٬٩٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.