المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٢٤

الجزء التاسع - باب [26]: الأيمان بالحج والمشي

المصنف

123

مسألة:

ومن قال: أنا أحج بفلان إن كلمته.

فمنهم من قال: يلزمه

ومنهم من قال: لا يلزمه ولو حنث، حتى يقول عليّ.

مسألة:

قال أبو علي: بلغني أن امرأة حلفت بالمشي فأتت ابن عباس فقال: احملي مملوكة لك، ولتكن مملوكتُك راكبةً، فإن عجزت عن المشي فاتركي مملوكتك عنك، واركبي، فإذا استرحت فامشي ما قدرتِ (1) على المشي. فإذا بلغتِ

فلتمشي

مكة فاعتقيها، ففعلت.

مسألة:

ومن حلف بالمشي ثم حنث وهو في جزيرة، فإنا لا نراه يقدر على المشي، فليُحِجَّ راكبَيْن، إن شاء كان هو أحدهما، وتكون حجة الخارج

لا للحالف.

معه

للخارج

وأقول: إنها تجزيه عن الفريضة، إن لم يكن له مال، من قبل أن يجب

فيه الحج.

مسألة:

ومن حلف بالمشي ثم حنث، فليركب إلى الموضع الذي يحرم الناس منه

ثم يمشي.

وقال الربيع: من حلف بالمشي ثم حنث، مشى من حيث حلف.

(1)

«قدرتي» وهو خطأ.