المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

قلت له من حلف بحجج كثيرة، ثم حنث، ما يلزمه؟

قال: يخرج الحج من حيث حلف.

وبعض قال: من حيث حنث.

قلت له: أيخرج كل سنة حجّة؟

قال: نعم. وبعض يقول: يخرجهن متتاليات.

قال: هو قول، وقد عُمل به. وقد رفع إليّ من أثق به أنه يضبط ما لقيه، أنه يجوز أنه يخرجهن من عرفات. والله أعلم).

مسألة:

من غيره، من الأثر:

قلت له: أيجوز من حلف بالحجّ وحنث أن ينفذ ما عليه من مكة؟

قال: نعم.

وذكر لي أن القاضي أبا زكرياء يحيى بن سعيد فعل ذلك، فبلغ أقصى كل

حجّة أربعة مثاقيل (2).

مسألة:

واختلف في الحانث في الحج، من أين يقضي؟

فقول: يخرج من حيث حلف.

وقول: من حيث قال.

(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ. (2) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.