الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٢٩128
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
قلت له من حلف بحجج كثيرة، ثم حنث، ما يلزمه؟
قال: يخرج الحج من حيث حلف.
وبعض قال: من حيث حنث.
قلت له: أيخرج كل سنة حجّة؟
قال: نعم. وبعض يقول: يخرجهن متتاليات.
قال: هو قول، وقد عُمل به. وقد رفع إليّ من أثق به أنه يضبط ما لقيه، أنه يجوز أنه يخرجهن من عرفات. والله أعلم).
مسألة:
من غيره، من الأثر:
قلت له: أيجوز من حلف بالحجّ وحنث أن ينفذ ما عليه من مكة؟
قال: نعم.
وذكر لي أن القاضي أبا زكرياء يحيى بن سعيد فعل ذلك، فبلغ أقصى كل
حجّة أربعة مثاقيل (2).
مسألة:
واختلف في الحانث في الحج، من أين يقضي؟
فقول: يخرج من حيث حلف.
وقول: من حيث قال.
(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ. (2) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.
٤٬٠٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.