الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٣١المصنف
المجلد السابع
انتقى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [27]
ساج سكات المصنف وكان الأيمان بالنكاح والسكن
لو
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
من حلف لا يتزوج، أو إنه يتزوج، فتزوج أخته من الرضاعة بعلم أو بغير علم ففي الحنث اختلاف.
مسألة:
ومن حلف لا يأتي فاحشة، فتزوج امرأة فدخل بها. ثم صح أنها أخته
الرضاعة فلا يحنث.
كذلك لو تزوج امرأة بغير إذن، وليها وكَّلت رجلًا زوَّجَها به، فلا يحنث.
مسألة:
من
ومن حلف لا يبيت في منزل زيد وكان فيه ليلة ولم ينم، فإنه يحنث وإن لم ينعس، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيمًا﴾ [الفرقان: 64].
قال امرؤ القيس:
فَبَاتَ عَلَيْهِ سَرْجُهُ وَلِجَامُهُ وَبَاتَ بِعَيْنِي قَائِمًا غَيْرَ مُرْسَلِ
مسألة:
وإن حلف لا يقيل في منزل، فدخل فيه قبل الزوال إلى الهاجرة، ولم
٤٬٠٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.