المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٣٢

الجزء التاسع - باب [27]: الأيمان بالنكاح والسكن

المصنف

131

النوم.

ينم ولم يَنْعَس، فإنه لا يحنث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قيلوا»). ويعني وإن من حلف لا يطأ جاريته فوطئها وهي ميتة حنث لأن رضاع الصبي من

المرأة الميتة رضاع.

مسألة:

في الحالفة لا صامت عند زوجها رمضان يومًا واحدًا، إن قدرت أنها إن كان لها، نية، فهو ما نَوَت، وإن لم تكن لها نيّة، فقدرتها أن تخرج عنه تتبرى من صداقها أو تهرب.

فإن لم تَقْدِر على الهرب ولم يبرئ لها نفسها، فهي معذورة، وهذا حد (2) مقدرتها، ولا (3) يسعها أن تهرب.

فإن هربت فهي آثمة وقد برّت بيمينها، إن كانت نوت لا تصوم معه

في بيته.

وإن لم تكن لها نية، فهي حانثة إذا صامت، وهي امرأته، حيث ما صامت، إلا أن تتبرأ له فيأبى أن يُبْرِئَها.

مسألة:

ومن حلف لا يتزوج اليوم، ولا نية له، فتزوج أخته أو امرأة لها زوج، ولا يعلم، أو بلا شهود حنث، إلا أن يتزوج تزوّجا صحيحًا.

وبه قال أبو مالك.

(1) أخرجه الطبراني وأبو نعيم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قيلوا فإن الشيطان لا يقيل». المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف، من اسمه أحمد ـ حديث: 27.

(2) في أ «حط».

(3) في ب «لا».