الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٣٨المصنف
الجزء التاسع - باب [28]: اليمين بالدخول والخروج في البلدان
137
مسألة:
ومن حلف ليخرجن من صُحار، ونوى أنه يصل إلى توام، قال أبو عبد الله: لا تضره نيته في هذا، ويخرج إلى مجزّة، ثم يرجع إلى صحار، لا يحنث، ولا تضره النية.
وقد اختلفوا في رجل، حلف أن لم يخرج من نزوى، ونوى أنه يصل إلى أزكي، فعن سليمان: أن عليه أن يصل إلى أزكي.
وقال هاشم وغيره: يخرج من نزوى، ولا يرجع إلى أزكي، ولا تضره النية في هذا.
وعن أبي محمد رحم الله: أنه من حلف أن يخرج إلى صحار، فخرج حتى صار في بعض الطريق، فمنعه مرض أو غيره فإنه لا يحنث، فإن رجع من غير عذر أو عجز حنث.
مسألة:
فإن حلف أنه يدخل نزوى، ونوى أن يسلم على الإمام، فدخل نزوى، ولم
يسلّم على الإمام.
فبعض يوجب عليه الحنث بالنية.
و بعض لا يوجب عليه.
(1) مدينة عُمانية.
٤٬٠١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.