الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٤٣142
المصنف
المجلد السابع
ومن حلف لا يأكل اللبن، فأكل ضرة (1) شاة مشوية، وقد كان فيها لبن، أن النار قد غيّرته، فإنه يحنث، لأن اللبن بعده فيه.
مسألة:
ومن حلف لا يشرب كذا، فذاقه ولم يصره إلى جوفه. قال: يحنث.
وإن حلف لا يشرب ماء الرمان فمض ماءه لم يحنث.
فإن
جمع
ماءه في
في فيه ثم
(2)
أساغه ففي
الحنث اختلاف.
مسألة:
ومنها حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة فأكل من ثمرة حبة فيها، ففي
الحنث اختلاف.
قول: إنه من غير النخلة.
مسألة:
ومن
حلف لا يأكل من مال فلان فطحن على إثره طحينة، فإن لم يعلم
أنه
بقي من طحينه شيء؛ لم يحنث (3).
مسألة:
وورق السدر من الشجر، وليس من الحشيش، عن موسى
(1) كذا في المخطوط واضحة رسمًا، ولكنها غامضة معنى.
(2) في أ «فمه».
(3) هذه صورة واقعية تكون باستعمال الطواحين مشتركة بين الناس، وهو أمر مشاهد في كل
العصور.
٤٬٠١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.