المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٤٣

142

المصنف

المجلد السابع

ومن حلف لا يأكل اللبن، فأكل ضرة (1) شاة مشوية، وقد كان فيها لبن، أن النار قد غيّرته، فإنه يحنث، لأن اللبن بعده فيه.

مسألة:

ومن حلف لا يشرب كذا، فذاقه ولم يصره إلى جوفه. قال: يحنث.

وإن حلف لا يشرب ماء الرمان فمض ماءه لم يحنث.

فإن

جمع

ماءه في

في فيه ثم

(2)

أساغه ففي

الحنث اختلاف.

مسألة:

ومنها حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة فأكل من ثمرة حبة فيها، ففي

الحنث اختلاف.

قول: إنه من غير النخلة.

مسألة:

ومن

حلف لا يأكل من مال فلان فطحن على إثره طحينة، فإن لم يعلم

أنه

بقي من طحينه شيء؛ لم يحنث (3).

مسألة:

وورق السدر من الشجر، وليس من الحشيش، عن موسى

(1) كذا في المخطوط واضحة رسمًا، ولكنها غامضة معنى.

(2) في أ «فمه».

(3) هذه صورة واقعية تكون باستعمال الطواحين مشتركة بين الناس، وهو أمر مشاهد في كل

العصور.