المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٤٥

144

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

رجل يطلب رجلا بدراهم، حلف أنه لا يأخذها إلا جميعًا، فأحاله بحقه جميعًا فما أرى الإحالة وفاءً، وإن عرض له من ماله، كان وفاء فيما أرى.

مسألة:

ومن

كان معه ألف

درهم، فحلف: ما عنده إلا قليل؛ حنث، إلا على قول

من يقول: إنه قليل، لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: 77].

وإن كان عنده مائتان لم يحنث وإن كان أكثر من مائتي درهم حنث،

وهو كثير.

ومن حلف لا يملك الحديد فاشتري دارًا، في أبوابها حديد حنث.

ومن حلف لا يمسّ الصوف، فمس كبشًا حنث.

مسألة:

ومن حلف لا يشتري لفلان شيئًا، فاشتري لعبده ولولد ابنه حنث، لأنه إذا اشترى لملكه، فهو له ويحنث، إلا أن يكون اشترى لنفسه، ثم جعله لهما (1)

عارية، فلا يحنث.

مسألة:

ومن حلف لا يبيع غلامه، ولا يزوّج أمته، فباع أو زوج فاسدًا، فإنه يحنث في البيع، لأنه يجوز فيه المتاممة. ولا يحنث في النكاح، لأنه باطل.

(1) في أ «عليهما» وهي

كذلك في ب، ولكنها مصححة بـ «لهما».