الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٤٦المصنف
الجزء التاسع - باب [30]: النية والتسمية والمعنى في الأيمان
145
مسألة:
وإن حلف عن الرطب لم يأكل القارين).
وإن حلف لا يأكل التمر أكل الرطب. وإن حلف لا يأكل الرطب فأكل سُحَّا (2) لم يحنث.
مسألة:
وإن حلف لا يأكل الخبز مرسلا، فأكل الخبز مما يعمل في القدر، يُقطعُ عجين ويوضع في القدر، فيطبخ مع ما يخلط وهو خبز، فيحنث.
وإن حلف لا يأكل الدقيق، فأكل الخبز حنث.
فإن أكل سويقًا لم يحنث.
مسألة:
وإن حلف لا يأكل السكر، فشرب الجلّاب (3) لم يحنث، لأن الجلاب غير السكر.
وقيل: يحنث.
مسألة:
وإن حلف لا يأكل الجوز، فأكل قشره لم يحنث.
وإن حلف لا يأكل في هذا البيت طعامًا، فأكل نَبِقا (4) أو عِنَبا أو رمانًا، فعلى
(1) كذا في المخطوط.
(2) السُّحُ: التمر الجاف. (3) الجلاب ماء الورد.
ابن منظور، لسان العرب مادة: جلب، ج 1، ص 272. (4) النَّبِق ثمر السِّدْر والنَّبِقُ والنبق والنبق والنَّبْقُ. ابن منظور، لسان العرب مادة نبق، ج 10، ص 350.