المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

10.

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

في مَنْ حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة، أو مما أثمرت هذه النخلة، أو مما أغلت هذه النخلة، فأكل من ثمره حجبة (1) فيها، أنه لا يحنث.

فإن حلف لا يأكل من هذا، أو مما أغلّ من هذه النخلة، فإنه يحنث.

والله أعلم.

(1) هكذا الكلمة في المخطوط، وربما يقصد جزءا من ثمرتها، وجاء في لسان العرب: حاجب كل شيءٍ حَرْفُه. وذكر الأَصْمعِي أَنَّ امْرَأَةً قَدَّمَتْ إِلى رجل خُبزَةً أَو قُرْصَةً فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِن وَسَطِها

فقالت له كُل من حَواجِبِها أَي مِن حُرُوفِها.

ابن منظور، لسان العرب مادة حجب، ج 1، ص 298.