الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٥٣152
المصنف
المجلد السابع
وكذلك إن أكل من مرق اللحم على هذه الفصول.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل من مال فلان فاشترى شيئًا من رجل فأكله، ثم قضى الثمن من مال المحلوف عنه، ففي الحنث اختلاف.
فإن قضاه قبل أن يأكله، فإن اشتراه على نفسه، ثم قضاه، فالاختلاف واحد.
وإن اشتراه به صفقة فالمال للآخر ويحنث.
مسألة:
امرأة حلفت أنها لا تدخل منزلا لأمها بعينه، فوهبت لها أمها المنزل، فدخلته فقيل: تحنث، لأنه معيّن.
وقيل: لا تحنث لأن الحيلة قد زالت لأنه زال عن أمها، إلا أن تحلف عن منزل أمها مرسلًا، فأزالته لم تحنث.
وإن كانت الأم تسكن منزلا لغيرها، فإذا لم تجد ذلك المنزل، فلا تحنث، إلا في منزلها (1).
قال غيره: هو منزلها (2) في التسمية، وتحنث في التسمية.
ومن حلف لا غلامه
مسألة:
يبيع في عُمان، فباعه في مُكَلّا صُحار حنث
وكذلك لو حلف ليخرجن من عُمان اليوم، فخرج إلى مكلّا صحار، لم يخرج.
(1) في أ «منزل لها».
(2) في أ «منزله».