الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٥٤الجزء التاسع - باب [31]: الأيمان في المحدود وغيره
المصنف
153
مسألة:
قال أبو عبد الله: من حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة وفيها ثمرة قائمة عند يمينه، فلا يجوز له أن يبدل من ثمرتها ذلك ويأكله، ولا يبدل بثمرة تأتي أيضًا من بعد هذه الثمرة.
قال: وليس هذا بمحدود حتى يقول: ثمرة هذه النخلة هذا، ثم له أن يبدل به، ويأكل بدله.
مسألة:
وإن حلف لا يأكل من حب هذه القطعة هذا وفيها ثمرة قد أدركت، فهذا قد حلف من حب محدود، فلا يأكل منه ويأكل من بدله).
مسألة:
وإن حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة، فلا يأكل من شحمها، لأن الشحم
وأحب أن يأكل الشحم الخالص، لأن الله حرم على اليهود الشحم، وأحل
من اللحم.
لهم اللحم.
وإن حلف لا يأكل من (2) لبن هذه الشاة، لم يأكل سمنها.
وإن حلف عن سمنها، لم يأكل لبنها.
وأجاز قوم ذلك في الأسماء.
(1) في ب «بديله».
(2) ناقصة من ب.
٤٬٠٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.